العلامة الحلي
131
منتهى المطلب ( ط . ج )
فرع : لو غرسها في الحلّ فقلعها غيره منه ، قال بعض الجمهور : يضمنها الثاني ؛ لأنّه المتلف لها ، وليست كالصيد إذا نفّره إنسان من الحرم فقتله آخر في الحلّ ، فإنّ الضمان على المنفّر ؛ لأنّ الشجر لا ينتقل بنفسه ولا تزول حرمته بإخراجه ، ولهذا وجب على قالعه ردّه ، أمّا الصيد فإنّه تارة في الحلّ وأخرى في الحرم ، فمن نفّره فقد أذهب حرمته ، فوجب عليه جزاؤه ، والشجر لا تفوت حرمته بالإخراج ، فكان الضمان على المتلف ؛ لأنّه أتلف شجرا من الحرم يحرم إتلافه « 1 » . وعندي في ذلك تردّد . مسألة : وأوجب الشيخ - رحمه اللّه - الضمان في قطع شجر الحرم « 2 » ، وبه قال ابن عبّاس ، وعطاء « 3 » ، والشافعيّ « 4 » ، وأحمد « 5 » ، وأصحاب الرأي « 6 » . وقال ابن إدريس : لا ضمان فيه وإن حرم « 7 » ، وبه قال مالك « 8 » ، وأبو ثور ،
--> ( 1 ) المغني 3 : 369 . ( 2 ) المبسوط 1 : 354 ، الخلاف 1 : 485 مسألة - 280 . ( 3 ) المغني 3 : 367 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 381 ، عمدة القارئ 10 : 189 . ( 4 ) الأمّ 2 : 208 ، الأمّ ( مختصر المزنيّ ) 8 : 71 ، حلية العلماء 3 : 322 ، المجموع 7 : 494 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 511 ، مغني المحتاج 1 : 527 ، المغني 3 : 367 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 380 ، عمدة القارئ 10 : 189 . ( 5 ) المغني 3 : 367 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 380 ، الكافي لابن قدامة 1 : 576 ، الإنصاف 3 : 554 - 555 ، المجموع 7 : 494 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 511 . ( 6 ) المبسوط للسرخسيّ 4 : 103 ، بدائع الصنائع 2 : 210 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 175 ، شرح فتح القدير 3 : 33 ، عمدة القارئ 10 : 189 ، المغني 3 : 367 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 380 ، المجموع 7 : 494 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 511 . ( 7 ) السرائر : 130 . ( 8 ) المدوّنة الكبرى 1 : 451 ، بلغة السالك 1 : 298 ، حلية العلماء 3 : 322 ، المغني 3 : 367 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 380 ، المجموع 7 : 495 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 511 ، عمدة القارئ 10 : 189 .